المحقق النراقي
214
الحاشية على الروضة البهية
وقوله : « وكونها أحد الجزءين » بيان لجعل الأذان من الكيفيّة ، مع أنّ ما مرّ دلّ على كون الإقامة خاصّة جزءا والمعنى : أنّ مقارنة الإقامة وكونها واحدا من الأذان والإقامة وأحد الجزءين من هذا المجموع يوجب مقارنة الأذان أيضا ؛ لأنّ مقارنة الجزء توجب مقارنة الكلّ عرفا أيضا . قوله : على التحقيق . من أنّ النيّة شرط للصلاة . وخلافه قول من ذهب إلى أنّها جزء منها وركن فيها . قوله : ينويهما أوّلا . أي : ينوي أنّه يأتي بالأذان والإقامة قربة إلى اللّه سبحانه . وقوله : « لأنّهما عبادة » تعليل لاشتراط النيّة فيهما . وتوضيح التعليل : أنهما - أي : الأذان والإقامة - عبادة ، وكلّ عبادة من لوازمها أن يترتّب عليها ثواب ، لأنّ العبادة لا يخرج عن الواجب والمستحب ، ولا يخلو شيء منهما عن الثواب ، وترتّب الثواب على الفعل لا يكون إلّا بعد النيّة ، فتحقّقها موقوفة على النيّة . وممّا ذكرنا يندفع ما يتوهّم من حزازة العبارة من حيث إنّ المصنّف علّل اشتراط النيّة بكونها عبادة ، ثمّ فرّع عليه افتقار الثواب إلى النيّة ، فالتفريع لا يدلّ إلّا على أنّ ترتّب الثواب عليهما مشروط بالنيّة ، لا أنّهما مطلقا مشروطان بها . على أنّ تفريع افتقار الثواب إلى النيّة على كونهما عبادة لا يخلو عن شيء لعدم الاحتياج في ذلك إلى كونهما عبادة ، فإنّ ترتّب الثواب على كلّ فعل موقوف على النيّة . وتوضيح الدفع : أنّ المراد بقوله : « لأنهما عبادة » أنّ الأذان والإقامة المستحبّين في الصلاة لا بدّ وأن يكونا عبادة ، أو أريد فعلهما عبادة ، فيفتقر في تحقّقها إلى تحقّق جميع لوازم العبادة ومنها الثواب المفتقر إلى النية ، فيفتقر إلى النيّة . فلم يفرع افتقار الثواب إلى النيّة على كونها عبادة ، بل فرّع الافتقار إلى النيّة من حيث ترتّب الثواب على لزوم كونهما عبادة ، فيندفع المحذور الثاني ، والتفريع يدلّ على أنّ لازم العبادة موقوف على النيّة وبعد لزوم كونهما عبادة يثبت الافتقار إلى النيّة ، فيندفع الأوّل أيضا ، فافهم .